باب
* ( ميراث ولد الصلب ) *
إذا ترك الرجل ابنا ولم يترك زوجة ولا أبوين فالمال كله للابن ، وكذلك إن كانا اثنين أو أكثر من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، وكذلك إن ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين فالمال كله للابنة لان الله عزوجل جعل المال للولد (١) ولم يسم للابنة النصف إلا مع الأبوين (٢) ، وكذلك إن كانتا اثنتين أو أكثر فالمال كله لهن بالسوية وإن ترك ابنة وابنة ابن وابن ابن ولم يكن زوج ولا أبوان فالمال كله للابنة وليس لولد الولد مع ولد الصلب شئ لان من تقرب بنفسه كان أولى وأحق بالمال ممن تقرب بغيره ، ومن كان أقرب إلى الميت (٣) ببطن كان أحق بالمال ممن كان أبعد ببطن.
فإن ترك ابنا ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم زوج ولا والدان (٤) ، فإن ترك ابنة وأخا وأختا وجدا فالمال كله للابنة ، ولا يرث مع الابنة أحد إلا الابن والزوج والولدان ، وكذلك لا يرث مع
__________________
(١) إن كان المراد قوله تعالى « للذكر مثل حظ الأنثيين » فلا يدل على حكم البنت المنفرد ، وإن كان المراد أية ذوي الأرحام فلا يحتاج إلى هذا التكليف بل لها النصف تسمية والنصف ردا. ( م ت )
(٢) هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه ، نعم ما قاله محتمل ولا يمكن الاستدلال به على العامة. ( م ت )
(٣) أي في مرتبة واحدة والا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين. ( م ت )
(٤) قوله « إذا لم يكن » شرط لإرث الكل لا للإرث مطلقا ، فإنه مع اجتماع الزوج والأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين أيضا. ( م ت )