من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».
٥١١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » (١).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (٢).
٥١١٧ ـ وقال على ( عليهالسلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (٣).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (٤).
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
__________________
(١) مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(٢) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام ، راجع الكافي ج ٧ ص ٢٢٤.
(٣) كأن فيه خلط ، وفي الكافي « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره » وفي حديث آخر « لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ».
(٤) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٦ في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم