٧٤ ـ لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
٧٤ ـ ما يمتحن به السكران.
٧٥ ـ حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
كتاب الديات
٧٥ ـ باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
٧٦ ـ مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
٧٦ ـ دية المولود إذا استهل.
٧٦ ـ دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
٧٦ ـ دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
٧٨ ـ دية النفس ، والأنف ، والصوت ، وشلل اليدين ، وذهاب البصر ، والرجلين ، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان ، والأنثيين.
٧٩ ـ دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
٨٠ ـ ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
٨٠ ـ دية الصدع إذا أصيب ، وشفر العين ، والحاجب.
٨١ ـ دية قطع روثة الانف ، والمنخرين ، والخيشوم.
٨١ ـ دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
٨١ ـ دية الخد ، والأسنان.
٨٢ ـ دية الترقوة ، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
٨٤ ـ دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
٨٤ ـ دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
٨٥ ـ دية الكف إذا كسرت فجبرت.
٨٥ ـ دية الابهام والمفضل.
٨٦ ـ دية كل واحد من الأصابع ، ودية المفضل.
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٤ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1432_man-layahzaroho-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
