( ٩٩ ) الأجوبة المذهّبة للمسائل المهذّبة
الحديث :
الأوّل : قال : الفرع الثاني : في حكم مخالف إجماع العترة النبويّة ، قد ذكر الإمام المؤيّد بالله يحيى بن حمزة فقال : فرق بين الإجماعين : إجماع الأمّة وإجماع العترة ، إلى أن قال : ومن خالف إجماع العترة فقد خالف أمره ( صلى الله عليه وآله ) بعدم التمسّك بهم ، إن قيل : إنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يأمر بالتمسّك ، بل كان كلامه في ذلك وارداً على وجه الخبر ، حيث قال : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي » الحديث (١).
الثاني : قال : الفرع الثامن في أنّ تقليد أئمّة العترة النبويّة أولى وأرجح من تقليد ساير علماء الأمّة ، والدليل على ذلك يظهر بإيراد مسالك ، المسلك الأوّل وارد من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من الثنا عليهم ، والأمر بالتمسّك بهم كقوله صلوات الله عليه : « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض » (٢).
قال السيد أحمد الحسيني في مؤلّفات الزيديّة : الأجوبة المذهّبة للمسائل
____________
١ ـ الأجوبة المذهّبة : ١٩ ، مخطوط مصوّر.
٢ ـ الأجوبة المذهّبة : ٦٣ ، مخطوط مصوّر.