الصفحه ٢٩٢ :
« ويجوز الكف به ».
الظاهر أن عدم
جواز الصلاة للرجال بل عدم اللبس الا في الحرب والضرورة مما لا
الصفحه ٣٤٨ : ويدل على
ذمه كلياً وعدم اعتباره في رواياته ، فانها يدل على جهله بما يجب تنزيه الإمام عليهالسلام عن
الصفحه ٤٧٣ : وكل سليم
العقل خبير بأنه ليس فيه عين ولا أثر لما ادعاه ، بل الوجه فيه ما روى المعلى بن
خنيس عنه
الصفحه ٤٩٥ :
نائبه المنصوب من قبله ، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، مع ما فيه من
الدلالة الصريحة الواضحة
الصفحه ٥٠٩ : ، بلا
نفع وفائدة ، فانه لا يذكر في أكثر كتاب الرجال في أبواب من يروي عنهم عليهمالسلام وفي أبواب من لم
الصفحه ٨٦ :
ولذلك حكم صاحب مجمع الرجال بكون السند المذكور موثقاً.
وقال ملا مراد
التفرشي قدسسره في تعليقاته
الصفحه ٩٢ : المتاجر والمساكن ، كما عليه الشيخ الطوسي. ويستفاد
من هذا الحديث الفرق بينه وبين فريقه في الخمس ، إذ لا
الصفحه ١١٨ : يلزمه ذلك ، فلا يجوز
له أن يصرفه في غيرهم ما دام فيهم محتاج.
ومن لم يقل
بذلك أو قال بسقوط فرضه بالكلية
الصفحه ٢٩٥ :
بينهما ، فيجوز أن لا تكون الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين حلالا ولا
حراماً بل تكون مكروهة لا بد
الصفحه ٢٩٨ :
في الثوب الذي فيه التماثيل مكروهة من غير فرق بين صورة الحيوان وغيره ،
كصور الاشجار وغيرها
الصفحه ٣٠٩ :
عليهالسلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس
بالصلاة فيه (١).
وضعفها المصنف
الصفحه ٣٢٦ : به في كتبه الاستدلالية.
وقال صاحب
الذخيرة فيه : وهذه الرواية جعلها بعضهم من الصحاح.
وهذا منه
الصفحه ٣٢٧ :
ومائتين ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة (١).
وقال النجاشي :
مات أبو حمزة الثمالي في سنة خمسين
الصفحه ٤١١ :
فلا تتعقب الضرر كما صرح به.
فاندفع ما أجاب
به عنه صاحب المدارك وحكاه في الذخيرة ، من أن مثل هذه
الصفحه ٤٢٧ :
المؤن اللاحقة والسابقة في اعتبار النصاب باحتساب المتقدمة دون المتأخرة عكس
ما يراد هنا ، فافهم