الصفحه ٣٦٩ : ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لامر
ما رواه في ذلك لعل الله تعالى يقدرهم فيه ، فحسبوا العمل
الصفحه ٥١٦ :
فمردود ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
واعلم أنه رام
في الباب المذكور أن يدل على أن السلف كانوا
الصفحه ١٢٧ :
فصل
[
الأخبار الواردة في أقل المدة بين العمرتين ]
في الكافي : في
باب العمرة المبتولة في موثقة
الصفحه ١٩١ :
الاصحاب خصوصاً للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ، مع أنهما اماما
الطائفة ومقتدياها في دعوى
الصفحه ١٠ :
وان ما لا نص
فيه على التعيين يجب حمله على ما يقتضيه الأصل المفيد لليقين ، والأصل هاهنا يقتضي
عدم
الصفحه ٢٠ : كان في المقام نص صريح على المدعى لأمكن أن يجعل
هذا الحديث بعمومه مؤيداً له وليس فليس.
فان قلت : يمكن
الصفحه ١٣٣ : الإتيان بها ولاءً ، فعليه أن يأتي بها في كل عشرة أيام ،
فإذا لم يقدر عليه فالإتيان بها في كل شهر مما لا بد
الصفحه ١٤٩ :
قيل في قوله عليهالسلام « لكل سورة ركعة ».
أقول : عدم
الزيادة على ذلك ليس بمحل النزاع ، وانما
الصفحه ١٧٠ : أمه ، وهؤلاء بعضهم على
بعض ، هكذا على ما في الرسالة.
ليس مجرد وجه
اجتهادي وخيال اعتباري من غير نص في
الصفحه ١٧٢ :
الاخوة الرضاعية ليست كعلاقة الاخوة النسبية ، ثبت أن ما يحرم فيها ليس
بلازم أن يحرم فيها ، فاثبات
الصفحه ٢٨٦ :
ذلك فهو كذلك ، وان أراد دلالتها على أن الاصل فيما يشترط فيه التذكية هو
التذكية فهو ممنوع.
واعلم
الصفحه ٣٣١ : ، ناسياً كان في ترك البول قبله أم عامداً ، والا فلا وجه
لالزام وجوبه عليه.
والأصل مع
اليقين بحصول ما برأت
الصفحه ٤١٥ :
التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكور فيه (١).
وقد عرفت
مطابقة ما في المقنع لذلك الكتاب
الصفحه ٤٢٤ :
وأعراضه وانتفاء شيء من لوازمه وأحكامه ، نظراً الى ما في التذكرة
والقواعد والبيان من التردد في
الصفحه ١٢٩ :
أقول : لا يخفى
أن قوله هذا لا يدل على أنه فهم من قوله عليهالسلام هذا نفي الأكثر بل فهمه منه في