وقد عرفت أن
خطبة الجمعة من وظائف الامام عليهالسلام أو من يراه أهلا لذلك. وقد مر أيضاً في رواية محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا
تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حق والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي
يضرب الحدود بين الامام. .
وهذا حديث مفصل
مصرح فيه بأن المراد بالامام هو المعصوم عليهالسلام ، ورواية زرارة مجملة ، حيث ذكر فيها السبعة ولم يفصلهم
، والحديث المجمل يحكم عليه المفصل ، وبظهر منه أن العدد المعتبر في انعقاد الجمعة
هو السبعة الموصوفة بالإيمان ، فالمراد بالمسلمين في رواية زرارة وغيرها هم
المؤمنون ، وهم الاخصون منهم ، فهي مخصوصة بها من هذه الجهة أيضاً.
وهذا أيضاً مما
يرجح العمل بها وتقديمها عليها مع ما فيها من التفصيل بعد الإجمال الدال على كونها
أفصح منها متناً وأوضح ، وهذا كله من المرجحات والمقويات عندهم.
ثم الذي جمع به
الاخبار ، فهو مأخوذ من كلام الشيخ في بعض فتاويه ، فأنه جمع بينهما بأن السبعة في
الوجوب العيني والخمسة في الوجوب التخييري بين الظهر والجمعة. وأما ما أفاد بقوله
« والمنفي مطلق الوجوب والثابت الوجوب العيني » فهو مأخوذ من كلام الشهيد في
الذكرى.
وقال مولانا
أحمد الاردبيلي في آيات أحكامه : أكثر الروايات الموجودة الآن في الكتب أصحاب
وأصرحها أن العدد المشترط في وجوبها هو الخمسة ، وهو قول أكثر الفقهاء المعروفين
الآن.
ثم قال وقال في
مجمع البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت عليهمالسلام بسبعة ، وهو في بعض الروايات وبعض الاقوال للشيخ ، مع
أنه يقول بالوجوب التخييري
__________________