الوجوبين في الموضعين ، فتذكر وتفكر ، مع أن لاحداهما شرائط ليست للاخرى ،
فليس حكمها في العموم وغيره حكمها ، وذلك كما ان الصلوات الاخر اذا لم يتحقق شرطها
بالنسبة الى بعض المكلفين يسقط وجوبها في حقه ، كالمسافر بالقياس الى الرباعيات
مثلا.
قال قدسسره : ومنها صحيحة زرارة ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : على من تجب الجمعة؟ قال : على سبعة نفر من المسلمين ،
ولا جمعة لاقل من خمسة أحدهم الامام ، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم
وخطبهم .
وهذا نص في عدم
اشتراط الاذن الذي ادعوه ، وان مرادهم بالامام في مثل هذا الموضع امام الصلاة لا
المعصوم. فان سموا مثل هذا اذناً من الامام واكتفوا به ، فهو ثابت الى يوم القيامة
لكل من يصلح لان يخطب ويأم.
والمنفي في
قوله « لا جمعة لاقل من خمسة » مطلق الوجوب ، والثابت مع السبعة الوجوب العيني ،
كما يرشد اليه اتيانه باللام المستعملة في الاستحباب والتخيير في الخمسة وبعلى
المستعملة في الوجوب والحتم في السبعة ، وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة في هذا
المعنى ظاهراً .
أقول : فيها
دلالة على وجوب كون الخطيب هو الامام ، لوجوب اتحاد فاعل الفعلين ، ويدل عليه
أيضاً ما روي عن علي عليهالسلام : لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحل في
الصلاة ، وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين
الاخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام .
__________________