الصفحه ٩٧ : وصراحته بثبوت حقه عليهالسلام من الخمس صريح في حرمته على الشيعة واحتياجهم في التصرف
فيه الى الاذن منه
الصفحه ١١٧ : غيرهم من مواليه وشيعته. ومنه يظهر أن
توقفه في المختلف فيه ، أي : في جواز صرفه في فقراء الشيعة غير
الصفحه ١٦٧ :
من أبيه وامه محرمة عليه أبداً من غير خلاف.
وقوله عليهالسلام « لا بأس » أي : عليك في تزويجها
الصفحه ٢٤٣ : والدرر : تأويل خبر ان سأل سائل عن الخبر الذي
يروي عن زيد بن ثابت ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال
الصفحه ٣٠٠ : عليهالسلام كان مسؤولا عنه.
وخامساً : أنه
يلزم منه أن لا يكون لتخصيص السائل خصوص الديباج وهو غير حرير بالذكر
الصفحه ٤٢١ :
يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، غير مرضي عند أصحابه.
حكى في شرح
الموجز عن التقريب
الصفحه ٢٤٧ :
الامر كما سبق ، فتأمل.
ومنه يعلم وجه
قول السائل في مقام السؤال ، ومذهبكم أن مس ما غيرته النار لا يوجب
الصفحه ٣٠٨ : المحض » بالالف واللام اما
اشارة الى قول السائل ، أو تكون أي القلنسوة من حرير محض على ما في نسخ شرح
الصفحه ١١٠ :
هذا المعنى فيه آكد ، فان الاغتذاء بالمال الحرام يقتضي أن يكون الولد من
النطفة المستفصلة من الأغذية
الصفحه ٥٠٦ : الشيعة وغيرها ، وسواء كانوا من أصحاب الحجج عليهمالسلام أو لا ، لكن اذا كانوا مخالفين أو مجهولين أو
الصفحه ٩٩ :
وتجارته ، كذا في القاموس (١). ومنه يظهر أن حمل ما دل على وجوب الخمس وعدم سقوطه على
غير الشيعة
الصفحه ٥٢١ : الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد
وقسوة القلب وامتلاء الارض جوراً ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة
الصفحه ١٢١ : صرفه في
المحتاجين من الشيعة ، أو في خصوص الباقين من الأصناف الى غير ذلك. فاختياره بعض
ذلك دون بعض من
الصفحه ١١٨ : ء الشيعة من أهل
الاضطرار والتقوى وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، وكان المال في معرض التلف مع التأخير ،
يكون في
الصفحه ٤١٤ : من الشيعة
القميين وان جهل حالهم بالتفصيل.
وفي بحار
الانوار : ان كتاب فقه الرضا عليهالسلام أخبرني