الصفحه ١٦٦ : ءة واستصحاب الحل السابق ، وفيه
دلالة واضحة على أن هذين المرتضعين ، أعني : السائل والصبي قد ارتضعا من لبن امرأة
الصفحه ٩٠ : للشيعة إلا ما أباحه لهم في سنته ووقته
تخفيفاً منه ومناً عليهم ، وذلك لان سلاطين الجور كانوا يأخذون من
الصفحه ٤٨١ : في بعض فوائده (٥).
أقول : وبالله
التوفيق في الفقيه في رواية زرارة بن أعين الطويلة نأخذ منها موضع
الصفحه ٧٢ : الفصل
الأول ، ففي إثبات وجوب الخمس في هذا الزمان فيما يوجد عند الشيعة من أرباح
تجاراتهم ومكاسبهم
الصفحه ٨٤ : من وجوب الخمس فيما يوجد عند الشيعة من أرباح
تجاراتهم ومكاسبهم ومعادنهم وما يستفيدونه من الفوائد
الصفحه ٨٩ : المرء والفوائد يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ،
والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا
الصفحه ١٨٦ :
ثم قال : لا
يقال لعل لهم أن يتمسكوا بتأييد الاخبار لهم من حيث ورود أكثرها في خصوص المرتضع
بالنسبة
الصفحه ٣٦١ : أفاده
الشيخ البهائي قدسسره في بعض فوائده ، من أن كثيراً من الرجال والرواة ينقل
عنه أنه كان على خلاف
الصفحه ٥٠٩ : المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت
__________________
(١) قال ملا مراد
التفرشى في بعض فوائده : من
الصفحه ٧٦ : .
وبالجملة مذهب
السيد سديد جديد متين مكين عليه من الشواهد والآيات والروايات كثيرة ، قد ذكرنا
طرفاً صالحاً
الصفحه ١٨٨ : ولد من اللبن تحصل مثل تلك العلاقة ، ويترتب عليها ما
يترتب عليها ، كما قال الشهيد الثاني : ان الضابط
الصفحه ٣٩٥ : الرجال ، والموثق أخس من الحسن على الأصح ، هذا على
المشهور ، والا فأبو علي ابراهيم بن هاشم امامي ثقة عدل
الصفحه ٤٣٠ :
ذلك وأمثاله مما يبتنى على رعاية حال أرباب الأموال من الشهادة على العفو
والمسامحة ما لا يخفى على اللبيب
الصفحه ٨١ :
أنه فرق بين ولد الابن والبنت ، فجعل الأول من الأولاد دون الثاني ، وهو
فرق بارد ، إذ كما يصح في
الصفحه ٤٦٢ : ـ
وعنى بهم العامة ـ فخمسة.
وقال الفاضل
الحلي طاب مثواه في بعض فوائده (٢) أدلة الاحكام عندنا منحصرة في