الصفحه ٤٩ : رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام المذكورة في الكافي في باب أن المرأة يصيبها البلاء في
الصفحه ٥٠ : نسائهم. هذا ما رواه الصدوق في الفقيه (٣).
وروي في الكافي
في باب ان من عف عن حرم الناس عف حرمه ، في
الصفحه ٥٣ : .
ومع ذلك فهذا
الحديث لا يخلو من اشكال ، لمنافاته ما رواه في الكافي عن جميل عن الفضيل قال :
سألت أبا عبد
الصفحه ٥٧ : الخمار من المقانع وغيرها أبيح لهن
القعود بين يدي الأجانب مكشوفة اليد والوجه (٢).
هذا فأما ما
رواه في
الصفحه ٦٠ : جابر؟ مع أنه أعلم منه بما رواه عنه ، فهذا
أيضاً مما يوهن به هذا الخبر من هذا الوجه أيضاً ، لأنه يشعر
الصفحه ٦٢ : شيء من جسدها
الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
وفي رواية أخرى
: لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا
الصفحه ٧٩ :
أقول : لا حاجة
بنا الى هذا وأمثاله فإنا نقول : بعد ما ثبت بالآيات والروايات الكثيرة أن ولد
البنت
الصفحه ٨٧ : يظهر عند التأمل.
وأقوى منه
رواية الريان بن الصلت الثقة من أصحاب الرضا والهادي عليهماالسلام قال
الصفحه ٩٨ : الاخبار ، من أن اختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليهالسلام مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار
الصفحه ١٠٢ :
وتبعه في بعض
ذلك تلميذه صاحب المدارك ، وقد عرفت ما فيه فلا نعيده فتأمل ، فإن ما رواه أبو علي
بن
الصفحه ١٠٤ : أين كان يدخل عليهم العقاب ، لتحليلهم ما لم يحله الله لهم ، كما هو
صريح الرواية الماضية.
ثم كيف كان
الصفحه ١٠٥ : في المال الذي يجب فيه الخمس
وانه سبب لتحريم
الولادة والنكاح ، وهو صريح فيما رواه ثقة الإسلام محمد بن
الصفحه ١٠٩ : كان
يضع روايات وحكايات تدل على ذمه بل كفره ، وهذا منه قدح عظيم في أحمد هذا ، يوجب
عدم الاعتماد على
الصفحه ١١٠ : ورد في روايات بلغت أو كادت أن تبلغ حد التواتر ،
وان كان إيجاب ذلك لذلك إيجاب لا حق لا سابق ، والا لزمت
الصفحه ١١٥ : .
أقول : وفيه ما
عرفته.
ثم قال صاحب
المفاتيح : ولو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه