الصفحه ١٨ : ء ، أو الى جهة القبلة.
ويدل على ما
ذكرناه روايات منها : ما روى الشيخ رحمهالله في الصحيح عن معاوية بن
الصفحه ٢٠ :
أن يستدل على ذلك المطلب بما رواه الشيخ رحمهالله في التهذيب في باب طويل يذكر فيه الصلاة وصفتها
الصفحه ٢٢ : المخالفة دليلا خلاف بين الأصوليين ، ولذلك
__________________
(١) وهو أن هذه
الرواية مع كونها ضعيفة
الصفحه ٢٣ : انتفاء الزكاة عن المعلوفة أم لا؟
وأما الثاني
فبالحكم بن مسكين مع ما فيه من المخالفة ، لما رواه محمد بن
الصفحه ٢٤ : إثبات هذا المطلب بما رواه الشيخ رحمهالله في التهذيب بسند موثق عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو
عبد الله
الصفحه ٢٩ : .
والمراد به
فيما ورد في الطلاق من الآيات والروايات ، مثل ( إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
الصفحه ٣٠ : بالمتعة ، ولذلك اعتبروا في عقد المطلقة الدوام ، وفرعوا عليه عدم
وقوع الطلاق بالمتمتع بها.
وفي رواية محمد
الصفحه ٣٢ : رواه الصدوق رحمهالله في الفقيه (١).
وهبة الولي
المدة مما لم يرد فيه نهي ، وخصوصاً إذا كانت المدة
الصفحه ٣٥ : أوليائه.
وبعد : فيقول
الفقير الحقير الذليل محمد بن الحسين الشهير بـ « إسماعيل » اختلفت الأقوال
والروايات
الصفحه ٤٠ : الآية مع هذه الرواية من باب التأييد ، لأن الاستدلال بهذه الآية على ذلك
المطلب موقوف على مقدمات يمكن أن
الصفحه ٤١ : المبصرات التي وجب غض البصر عنها ، ولا يجوز النظر إليها ، كما
يظهر من الرواية التي وردت في سبب نزول تلك
الصفحه ٤٢ : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله « وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها
الصفحه ٤٤ : الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح أما في الشهادة فلما
عرفت.
وأما في النكاح
، فلما رواه في الكافي عن
الصفحه ٤٦ : بأعلى صوته أن في طريقهم أيضاً رواية
تدل على عدم جواز النظر الى وجهها ، الا أن الجواز فيما بينهم أكثر
الصفحه ٤٧ : .
والأصح عندي
أيضاً ما هو الأصح عنده وعند القاضي البيضاوي وقد عرفته ويؤيده ما رواه في جامع
الاخبار عن النبي