الصفحه ١٨٨ : للعموم
، اذ التعليلات العقلية الظنية لا مدخل لها في الشرع على ما هو الحق ، والروايات
ترشد الى العموم
الصفحه ١٩٠ : لعموم الايات على ما
سيأتي ، كذلك عموم هذه الايات مع خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة
والاباحة
الصفحه ١٩٦ : بما ينافي عمومه على هذا
الوجه واستدلاله على التحريم والنشر بأحاديث المنزلة وروايته في التهذيب رواية
الصفحه ١٩٧ : يتزوج ابنة
هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليهالسلام : لا يحل ذلك له (٢).
فهذه الاخبار
الصحيحة التي رواها
الصفحه ١٩٩ : بعض الايات والروايات قياساً محضاً ، قلنا
بالتحريم هناك واقتصرنا عليه ، كما مر لما مر ، ولم نقل به هنا
الصفحه ٢٠٢ : خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة
والاباحة واستصحاب الحل السابق وغيرها يمكن أن يكون مخصصة لعمومه
الصفحه ٢٠٨ :
بالتحريم هنا مع أنه خلاف الاصل والاباحة والبراءة والاستصحاب وظاهر عموم الايات
ومفهوم بعض الروايات بمحض ليت
الصفحه ٢١٣ : بعض الروايات بدل النسب وان كان الاظهر أن المراد
بها النسب.
أقول : ومن
الغرائب أن نحكم بتحريم شي
الصفحه ٢٢٤ : مسائلهم.
ثم قال قدسسره بعد نقل رواية أبي عبد الله الفراء والحسين بن المختار
: هذا يدل على أنه يجوز
الصفحه ٢٢٥ : تزول ، فقال انها تؤامر أتزول أو لا تزول (١).
وفي رواية أخرى
عنه عليهالسلام وسئل عن الشمس كيف تركد كل
الصفحه ٢٣٠ :
الاستدلال من السلف الى الخلف بالايات والروايات على الظاهر
الصفحه ٢٤١ : برودته ،
فانه عليهالسلام لما نهى عن استعمال ماء أسخن بالشمس ، وعلله بأنه يورث
البرص.
كما في رواية
الصفحه ٢٤٥ : الشرع.
فمن الادلة ما
رواه ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله أكل كتف شاة وقام وصلى ولم يتوضأ.
وروى
الصفحه ٢٦٠ : يقدح فيه ، فتأمل.
فصل
ظاهر الصدوق
يفيد تعين التسبيح مطلقا للامام والمنفرد ، واستشهد عليه بما رواه
الصفحه ٢٦١ : بينهما يقتضي حمل رواية أفضلية القراءة على الامام وأفضلية التسبيح على
المنفرد ، رجح القول بأفضلية التسبيح