أقول : ظاهر أن
المراد منها بيان وجه الحكمة في الاحتياج الى السبعة ، كما ذكره غير واحد من
الاصحاب ، منهم الشهيد في الذكرى ، حيث قال في مقام الرد على المحقق : وأما احصاء
العدد بالسبعة ، فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة ، لا لانه شرط في انعقادها.
وتوضيحه : ان الاجتماع مظنة التنازع ، وكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعي
والمدعى عليه ومن امام يرفع اليه ومن شاهدين على الحق ولو عرض للامام عذر ، فلا بد
من نائبه. ولو تعدى أحد المدعيين على الآخر واستوجب الحد أو التعزير ، فلا بد ممن
يضرب الحدود.
وثالثاً :
بأنها معارضة بالاخبار الدالة على عدم اعتبار الامام عليهالسلام ، كذا قال المستدل في الباب المذكور .
وأنت وكل من له
أدنى دربة بالرواية والدراية خبيران بأنه لا تعارض بينها ولا بين أضرابها مما يدل
صريحاً على اعتباره عليهالسلام أو نائبه خاصاً ، كما مر وسيأتي. وبين شيء من الاخبار
الواردة في الباب ، فانها كما ستطلع على نبذ آخر منها إن شاء الله تعالى مطلقات
عامات.
ولا تعارض بين
العام والخاص ، ولا بين المطلق والمقيد ، لامكان تخصيص الاول بالثاني ، وتقييد
الثالث بالرابع ، بل يجب ذلك بناءً على قواعدهم ، فان من المقررات عندهم أنه اذا
ورد عام وخاص متنافيا الظاهر يجب بناء العام على الخاص مطلقا ، كما سيأتي تفصيله.
والعجب كل
العجب من هؤلاء القوم كيف طعنوا على هذه الرواية بهذا الوجه ولم يتفطنوا بذلك ،
فان احتمال تفطنهم واغماضهم عنه بعيد غير مناسب بحالهم.
__________________