الصفحه ٤٢٨ : الغلاة تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المئونة
وحكم عليه بالبطلان ، ولعله ناظر الى ما هو المفهوم من
الصفحه ٤٣٧ : السكوت عن حكمها كالاعراض عن اشتراط النصاب والتملك
بالزراعة وما شاكل ذلك.
على أن العموم
بالقياس الى ما
الصفحه ٤٤١ : والقشر ،
فقال : هذا الحكم كالمتدافع نظراً الى الدليل. وقد عرفت ما في اختصاص الاشتراك
بالمؤن اللاحقة
الصفحه ٤٥٢ : بالأنعام ، بل حكم زكاة الغلاة والأموال كذلك.
ثم قال : وهل
تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى
الصفحه ٤٦٤ : قواعد القوم ، فيلزم منه أن يكون قسم الشيء
قسيمه ، لانهم ذكروا في وجه الحصر أن الدليل على الحكم الشرعي
الصفحه ٤٧٢ : ، وانما يثبت حكمها لهم بدليل آخر من نص أو اجماع أو غيرهما ، وأما بمجرد
الصيغة فلا ، وسيأتي تفصيله
الصفحه ٤٧٤ : ، فالاتفاق على أنه
يجب تكرر الفعل بتكرر العلة ، للإجماع على وجوب اتباع العلة واثبات الحكم بثبوتها.
وان علق
الصفحه ٤٧٥ : وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت وهنا يمكن أن يكون السبب في تعليقه
عليه الحث على فعله والترغيب به
الصفحه ٤٨٠ : والتمكين والحكم والامر والنهي ، كان كل شيء صالحاً
لان يقع موقعاً لذكر الله ، فالاعتبار اذن بالقصد
الصفحه ٤٨٥ : صلىاللهعليهوآله مثل الجمعة والعيدين يمكن اثبات وجوبها في زمانها بما
يدل على عموم الحكم الا زمان ، وان ادى بخطاب
الصفحه ٤٩٠ : الحكم الواقع في كلام مقيد موجباً كان الكلام أو منفياً ، انما
هو راجع الى القيد.
فعلى هذا لا بد
في
الصفحه ٥٠٠ : التعدية ، وعلى تقدير التسليم فهو مقيد بالامام العادل ،
وليس فليس ، وبذلك ينكشف حكم تلك الاحاديث المطلقة
الصفحه ٥٣٣ : على وجه الحكمة في وقوع صلاة عصر يوم الجمعة وقت
صلاة الظهر من سائر الايام. وقوله « ذلك » أي : وقوع صلاة
الصفحه ٥٣٧ : لان يتمتع الى يوم القيامة ، فلو حمل استحباب
الجمعة على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام واختلاف حكم السنن
الصفحه ٥٣٩ : تدبرها إن شاء الله تعالى (١).
أقول : هذه
ونظائرها مما تركنا التعرض لها قد علم حكمها إن شاء الله تعالى