البحث في الرسائل الفقهيّة
٤٩٦/١٦ الصفحه ٧٩ : لصلبه وهو هاشمي ، فهو أيضاً هاشمي لأن ولد الهاشمي
من صلبه هاشمي بلا شبهة ، وكل هاشمي يستحق الخمس وتحرم
الصفحه ١٢١ : الدفن أو الوصية به الى زمان حضوره.
ومنه يعلم أن
الأحوط للمالك بل الواجب عليه أن لا يصرف حصص الباقين
الصفحه ١٧٠ :
تحليل اخوة المرتضع ولادة على اخوته رضاعاً أن أخت الاخ لا تحرم على
الانسان الا اذا كانت أختاً له من
الصفحه ١٧٥ : عن نكاح أخت الاخ من النسب اذا لم تكن أختاً له من أبيه أو
أمه ، بأن يكون له أخ من الاب وأخت من الام
الصفحه ١٩٥ : المرتضع بالنسبة الى أولاد الفحل أيضاً من غير فرق ، فانه لا يحرم نكاحهم
فيهم ، لان اخوة الاخ من الرضاع اذا
الصفحه ٢٣١ :
المدارك : وهي لا تدل صريحاً على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة
» صفة لرجل لا صلة ليحج كما
الصفحه ٢٤٤ :
هو المنتقل من اللغة الى عرف الشرع والمختص بالافعال المعينة ، وكذلك
المضاف منه الى الحدث أو الصلاة
الصفحه ٤٣٨ :
فان قيل :
هاهنا ما ينص على الاخراج من الجميع وان لم يظفروا به ، ففي كتاب الحجة من الكافي
عن حماد
الصفحه ٥٤٢ :
ولذلك قال
الشهيد في عبارته السابقة : وهو القول الثاني من القولين ، مع أنه كان أولا على
منهاج من
الصفحه ٨٩ :
ومثله صحيحة (١) علي بن مهزيار
عن أبي جعفر عليهالسلام في كتاب له الى بعض مواليه نأخذ منه محل
الصفحه ١٦٠ :
الرضاع ما حرم من النسب » وصحيحة ابن سنان : يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة » (١) وغيرها من
الصفحه ١٧٤ :
من رسالته بعدم الفرق بين المرتضع ورضيعه في صدق الولدية بالرضاع وتحريم
محارم كل منهما نسباً على
الصفحه ٣١١ :
الصلاة في ثوب علمه حرير حتى لا يصفو متنها من شوب شبهة كما ظنه دام عزه.
وأنت خبير بأن
ما ذكره في
الصفحه ٧٠ :
ومنهم : من ذهب
الى وجوب حفظه ، ثم الوصية به حين ظهور امارة الموت وهكذا وصية بعد وصية الى أن
يصل
الصفحه ٧٤ :
فظاهر. وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل
هذا أصلها ، وفي اصطلاح