من كثير منها اختصاص الرخصة بالمخاطبين ومن يجري مجراهم ، فيشكل التمسك بها
على عموم الأشخاص والأحوال بمجرد ما جوزه الشيخ في مقام الجمع.
وكذا ما في شرح
الشرائع ، فانه بعد ما أجاز بيع ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة أو الخراج تبعاً
للمحقق ونفى عنه الخلاف ، وان كان ظالماً في أخذه ، وعلله باستلزام تركه والقول
بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة ، قال : وكذا القول فيما يأخذه باسم
الزكاة ، ولا يختص ذلك بالأنعام ، بل حكم زكاة الغلاة والأموال كذلك.
ثم قال : وهل
تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى؟ يحتمله ، كما في الخراج والمقاسمة.
والأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه اذا لم يفرط ، ووجوب
دفعه اليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر
بمباينتهم انتهى.
ويظهر منه
انتفاء القائل به عنده ، والا لاستنده اليه ، والظاهر من التعليل أنه لا فرق في
الجائر بين الامامي والمخالف ، ضرورة استلزام التحرج منه أعظم ما يكون من الطرح في
هذه الأعصار ، مع ما عرفت أنه مما يتوقف عليه الزرع والفلاحة.
ولعل ما ذكره
الشهيد الثاني من اختصاص ذلك بالمخالف ، متمسكا باصالة المنع الا ما أخرجه الدليل
، وشهادة القرائن بأن المسئول عنه الأئمة عليهمالسلام انما كان مخالفاً للحق ، فيبقى الباقي ، مختص بما شاهده
في عصره من عدم التضرر بالتحرج منه ، مع أنك قد علمت ما في أصالة المنع من الضعف ،
فان الأصل براءة الذمة عن الحقوق المالية ، حتى يثبت خلافه ، على ما نبه عليه
السيد المرتضى
__________________