الظاهرة ، الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه
والغمرة في خديه والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء.
وانما تسومح في
هذه المواضع لان سترها فيه حرج ، لأن المرأة لا تجد بداً في مزاولة الأشياء بيديها
، ومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر إلى المشي
في الطرقات ، وظهور قدميها وخصوصاً الفقيرات منهن ، وهذا معنى قوله
« إِلّا ما
ظَهَرَ مِنْها » يعني إلا ما جرت العادة على ظهوره والأصل فيه الظهور .
ففي أكثره بعد
منع ، إذ لا ضرورة داعية الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح أما في الشهادة فلما
عرفت.
وأما في النكاح
، فلما رواه في الكافي عن سعيدة قالت : بعثني أبو الحسن عليهالسلام الى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها ،
فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت : أدني الصباح فأدنيته لها.
قالت سعيدة :
فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها ، فقالت : أرضيتن ، قال :
فتزوجها أبو الحسن عليهالسلام وكانت عنده حتى مات عنها ، فلما بلغ ذلك جواريه جعلن
يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئاً ، فذكر أنه قال :
ما شيء مثل الحرائر .
ولان المدار
بالعلم ، وهو قد يحصل بدون ذلك ، نعم ما ذكره صحيح على مذهبهم ، لما عرفت من قول
أبي الحسن الأول عليهالسلام حيث قال : ولا يجوز عندهم
__________________