وعليكم بأداء الامانة الى من ائتمنكم ، فلو أن قاتل أبي ائتمني على أداء الامانة لاديتها اليه (١).
وغيرها فانه كثيرة وخصوصاً صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ودخلت عليه امرأة ونقلها كما سبقت ، وصحيح سليمان بن خالد المتقدمة ، فافهم. وقيل : نعم كأنه مع الكراهة ، وهو مذهب الاستبصار بل والتهذيب أيضاً مع التأمل والمصنف والمحقّق وابن ادريس ، وهو بعيد عنه فتأمل.
أقول : فيما نقلناه عن دراية الحديث أن الشيخ محمد بن ادريس كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا ، صحيحاً كان أم سقيماً ، فكيف عمل هنا بهذه الأخبار الاتية ، وجعلها مخصصة لعموم أدلة عدم جواز الخيانة والامانة كتاباً وسنة ، بل واجماعاً كما مر ، فهذا وجه يبعد هذا القول عنه ، لانه لم ينعقد عليه اجماع ولا دل عليه كتاباً وسنة متواترة وهو لا يعمل بخبر الواحد ، والأصل عدم جواز الخيانة في الامانة ، وخاصة إذا دل عليه الكتاب والسنة ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ ) (٢).
ثم قال رحمهالله متصلا بما نقلناه عنه : لرواية علي بن سليمان الثقة قال : كتب اليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليهالسلام نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه ، وان كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه.
فيها جواز الاخذ من غير الجنس ومن الوديعة أيضاً ، ولكن في سند هذه تأمل ، لانه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٥١ ، ح ١١٦.
(٢) سورة الانفال : ٢٧.