الصفحه ٢٠ : حد الخوف على النفس أو المال
، فان تركها حينئذ جائز ، لكن على هذا يكون نسبته الى غيره عليهالسلام
الصفحه ٤٦ : لكونه مقدماً عليه
وداعياً الى الجماع. وأما إبداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا
نفس
الصفحه ٦٠ : بصدوره عنه عليهالسلام من باب التقية ، والا لكان الاستناد الى نفسه أو الى
أحد من آبائه عليهمالسلام أولى
الصفحه ١٧٥ : ء
الاعلام ، وأذهانهم الثاقبة وأفكارهم الصائبة : اما لبعده ، أو لكونه خلاف الامر
نفسه.
وقد تقرر عندهم
أن
الصفحه ٢٣١ :
المسماة ، لانه عليهالسلام لم يحكم برد شيء من الحجة ، بل قال : ان حجه الذي آجر
نفسه لقضاه قد تم ، فيستحق
الصفحه ٢٨٦ : على نفسه ثم تعريفها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، فتأمل.
ثم اعلم أن
الاصل يقال لكون الشيء أولى ما لم
الصفحه ٣٥٩ : عبد الله البرقي كان ثقة في نفسه ، الا أنه أكثر الرواية عن الضعفاء
واعتمد المراسيل.
وهو الظاهر من
الصفحه ٣٦٥ :
تقدير تسليم دلالته عليه ضعيف ، لا يعتمد عليه ولا تركن النفس شيئاً قليلا اليه ،
لمخالفته مقتضى الأصل
الصفحه ٤٠٢ :
أن لا يجزع على فنائهم ، فانه أمر ضروري لا بد من وقوعه ، ومع هذا أمر لا يختص
بشخص دون شخص ، بل كل نفس
الصفحه ١٥ : قدس الله نفسه ونور رمسه انه مروي عن الصادق عليهالسلام قال : فإذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر اليه
الصفحه ٣٨ : ثبت في محله ، وها هنا لا يمكن دفعه
الا بكف النفس عن النظر ، فيكون واجباً وتركه حراماً وهو المطلوب
الصفحه ٥٢ :
ان مراده عليهالسلام غيره وان أسند إلى نفسه.
ونهى النبي صلىاللهعليهوآله أن تتكلم المرأة عند
الصفحه ٧٠ : الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى
من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وهذا
الصفحه ٧٧ :
ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الارجني (١).
ويظهر منه أن
زياد بن المنذر أبا الجارود في نفسه معتمد
الصفحه ٧٨ :
الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ) (١) يعم عيسى وغيره ، فكما أنهم من بني آدم وولده فكذلك هو