كونه بولا ، لان امكانه يدل على وجوده في محله ، فخروجه أقرب من خروجه بعد الحدوث.
ويؤيد ذلك ما في خبر جميل بن دراج ولعله صحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة فنسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال : قد تعصرت ونزل من الحبائل. فان ظاهر النسيان كونه ممكناً قبل الغسل بحيث لو لا النسيان لفعله ، ويتأيد به الأصل المذكور أيضاً وبرواية عبد الله بن هلال ، ورواية زيد الشحام ، ونقلهما كما سبقا.
ثم قال : وترك الاستفصال يفيد شموله لمن لم يستبرء ولم يبل. والاستدلال على وجوب الإعادة بخبر سليمان بن خالد بعد ما عد صحيحاً وفي طريقه عثمان بن عيسى وفيه قول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وبصحيحة محمد ونقلهما كما سبقا.
ثم قال : وحمل أمثال تلك الأحاديث على الاستحباب واضح ، وحينئذ فالمراد بانتقاض الغسل ، كما هو المذكور في رواية محمد بن مسلم انتقاض كماله ، اذ لا مجال لحمله على انتقاض نفس الغسل وهو ظاهر ، ولا على انتقاض أثره مطلقاً لصحة الصلاة المتقدمة على البلل قطعاً ، بل على انتقاض أثره بالنسبة الى ما بعد البلل ، فكما يمكن حمله على الانتقاض رأساً ، يمكن حمله على الانتقاض كمالا.
ويمكن حمل شيء وبللا في خبري سليمان ومحمد على ما يظن كونه من النواقض جمعاً بين الأخبار ، واثبات الإجماع فيه دونه خرط القتاد ، وطريق الاحتياط أسلم (١) ، انتهى كلامه طاب منامه.
أقول : حكمه بصحة خبر جميل وعدم صحة خبر سليمان حق. وأما حكمه بصحة خبر محمد وان طريق الاحتياط أسلم ، ففيهما ما عرفته فتذكر.
وقال مولانا أحمد الأردبيلي طاب رمسه بعد كلام : وأما ايجاب الغسل على
__________________
(١) الحاشية على الفقيه للمحقق التفرشى ـ مخطوط.