وفي ابن عيسى كلام أوردناه في بعض حواشينا على أصول الكافي.
وابن خالد البرقي ضعيف ، كما يظهر مما في الكافي في باب النص على الأئمة الاثنا عشر عليهمالسلام في حديث طويل هكذا : وحدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي هاشم مثله سواء ، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن جاء هذا الخبر من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله ، قال فقال : حدثني قبل الحيرة بعشر سنين (١).
والطريق صحيح ، وفيه دلالة على ذمه ، وعدم اعتباره في أقواله الا بتاريخ يميزها ، وهو هنا غير معلوم.
فقول صاحب المدارك ، ومثله صاحب الذخيرة والعبارة له : عن محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، الا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد وقال أبو جعفر عليهالسلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله. وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا ، فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا (٢) محلا نظر.
وفي متن هذا الحديث أيضاً نظر لو أبقى على اطلاقه ، إذ لا وجه لإعادة الصلاة الواقعة قبل خروج البلل من احليله ، فلا بد من تقييده بما وقع بعد الخروج لو علم أو غلب على ظنه أن الخارج مني أو بول. وأما في صورة الاشتباه ، فيستحب اعادة الغسل أو الوضوء والصلاة بعد أحدهما ، لما سنبينه إن شاء الله العزيز.
وبالإسناد المذكور آنفاً عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : ان كان بال بعد جماعة
__________________
(١) أصول الكافي ١ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٣٠٥ ، التهذيب ١ / ١٤٤ ، ح ٩٨.