« ويجوز الكف به ».
الظاهر أن عدم جواز الصلاة للرجال بل عدم اللبس الا في الحرب والضرورة مما لا خلاف فيه ، وعليه الاخبار أيضاً ، مثل صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري الثقة ، قال : سألته عن الثوب الابريسم هل يصلى فيه الرجال؟ قال : لا (١). ولا يضر الاضمار كما مر.
ومكاتبة محمد بن عبد الجبار الثقة في الصحيح قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض وديباج ، فكتب : لا تحل الصلاة في حرير محض (٢). ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار.
فيحمل صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم تكن فيه التماثيل لا بأس (٣). على الممتزج أو الضرورة أو الحرب ، بحمل المطلق على المقيد الوارد في الاخبار والاجماع ، مع أنه قد يكون الديباج غير الحرير ، كما كان في الخبر السابق اشارة اليه من حيث العطف عليه.
وأما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجهه بل ظاهر الاخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحرم القلنسوة ، وهي العمدة في الاخبار في هذه المسألة.
وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة من حرير محض أو تكة من وبر الارانب. فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٥ ، ح ٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ١٨.
(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٨ ، ح ٢٣.