عند من لم يعمل بها ، أو عمل ولم يقل بصلاحيتها لتخصيص الكتاب.
فظهر أن
الاخبار المتقدمة ليست بمادة النقض لهذه المقدمة عند من قال بها ولم يقل بها ،
وانما هي مادة النقض لها عند من لم يقل بها وقال بها ، وقد سبق أنها عنده وان لم
تكن دائرة وجوداً وعدماً ، الا أنه لم يستدل بها على تحليل ما حرمه صاحب الرسالة
حتى يرد عليه ذلك ، ففي الحقيقة لا نقض هنا على أحد ، كما لا يخفى على العارف
بمعنى النقض.
فظهر أن ترتب
ما رتبوه على العلة المذكورة ليس بضعيف ، وان الحاق نسبة هؤلاء بالنسب لا وجه له ،
اذ لا رضاع هنا فلا شرب فلا شركة ، بخلاف الحاق نسبة المرتضع به ، فانه بسبب شربه
من لبن المرأة وزوجها صار بمنزلة أولادهما ، فسرى الحرمة من الجانبين.
واعلم أن
المذكور في كتب الفقيه أن النسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما الى الاخر
كالاب والابن ، أو بانتهائهما الى ثالث مع صدق اسم النسب عرفاً على الوجه الشرعي ،
والمصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ،
وعلى هذا فالنسب والسبب وهو المصاهرة متقابلان لا يشمل أحدهما الاخر ، وهو الظاهر
من قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) أي : قسمه قسمين ذو نسب وصهر.
قال في مجمع
البيان في فصل اللغة : النسب ما يرجع الى ولادة قريبة ، والصهر خلطة تشبه القرابة
، والمصاهرة في النكاح المقاربة .
ونقل في بعض
التفاسير عن علي عليهالسلام النسب ما لا يحل نكاحه من القرائب ، والصهر ما يحل
نكاحه من القرابة وغيرها. وقيل : الصهر حرمة الختونة.
__________________