وأما أن هنا أخباراً متأيدة بالمؤبدات القوية منافية لما ذكرناه ، فمجرد دعوى غير مسموع في مقابل ما حررناه فافهم.
ثم لما كان مناط هذا الاستدلال على العموم المستفاد من الخبر على زعمه وقد مضى أن لا عموم له بهذا الوجه ، سقط ما نيط عليه.
وعلى تقدير ثبوت العموم ، فهو معارض بعموم الايات المؤيد بخصوص بعض الروايات والاصالات ، كأصالة الحلية والاباحة والبراءة ونحوها ، وقد تقرر بما تكرر أن بعد التعارض والتساقط ينتفي التحريم ، وبانتفائه تثبت الاباحة ، ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين.
فللخصم أن يقول والحق أن ما ذكره ناش من قلة تدبره وعدم تفكره في دلالة الايات والروايات وملاحظة بعضها مع بعض ، بناءاً على رسوخ تلك المقدمة ـ وهي عموم الخبر ـ في ذهنه ، والا فقد ظهر مما حررناه أن لا عموم له فضلا عن أن يكون مؤيداً بهذه الاخبار وغيرها ، وهذا ما قيل : كما تدين تدان.
|
فلما أصبح (١) الشر فأمسى وهو عريان |
|
فلم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا |
ومن أقواله في هذه الرسالة قوله : ومن جملة أدلتهم المعتمدة أيضاً قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٢) وقوله تعالى بعدد تعدد المحرمات من النساء ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٣) وقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٤) الاية ، حيث دلت كلمة « ما » وكذا الجمع المحلى باللام وكذا سياق الكلام على العموم.
وجوابه في غاية الظهور ، اذ ارتكاب التخصيص فيها لازم من جهات شتى بالاجماع ، وأقل ما في الباب ما تضمنه قوله صلىاللهعليهوآله المسلم الثابت المتفق عليه
__________________
(١) في الاصل : صرح.
(٢) سورة النساء : ٣.
(٣) سورة النساء : ٢٤.
(٤) سورة النور : ٣٢.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ١ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1384_alrasael-alfeqhia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
