لصيرورتهم أيضاً اخوة للمرتضع وأبناء لوالديه ، كما هو يصرح به في تلك الاخبار.
بل ينبغي أن تقولوا في نسبه سائر الاقرباء بعضهم مع بعض بذلك أيضاً بناءاً على العموم وثبوت القرابة من الطرفين ، كما لا يخفى بعد التأمل الصادق.
والفرق بين المرتضع والرضيع بما ذكرتم من الوجوه العقلية غير مسموع في مقابل الاخبار ، سيما مع تأييدها بالمؤبدات القوية فافهم.
أقول : وأنت بعد احاطتك بما أسلفناه في المواضع وخبرتك بحقيقة الحال لعلك لا نحتاج الى التنبيه على ما في هذا المقال ، ولكنا نشير الى نبذة مما فيه.
فنقول : هذا الخبر المستفيض لما كانت له دلالة على تحريم محارم رضيع المرتضع على المرتضع ، لان معناه أنه كلما يحرم بسبب النسب باحدى الوجوه السبعة المذكورة في الآية ، فانه يحرم بالرضاع اذا وجد ذلك النسب بعينه فيه ، مثل الام الرضاعية والاخت الرضاعية والعمة الرضاعية وهكذا قلنا بتحريمهن عليه ولما لم تكن له دلالة على تحريم محارم المرتضع على رضيعه فضلا عن سائر اخوته الابوية والامية ، اذ لا رضاع هنا ، والاصل في كل شيء كما تقرر بما تكرر الحلية والاباحة لم نقل بتحريمهم عليه.
ثم لما وردت أخبار على خلاف الاصل دلت على تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع ، معللة بأنهم قد صاروا بمنزلة أولاده وبناته في التحريم ولم تكن تلك العلة ـ وهي صيرورتهم بمنزلة اخوة أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ـ موجودة هنا ، ومع عدم وجودها فيه كان الحكم بالتحريم فيه مع كونه مخالفاً لاصالة الحلية والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق وعموم بعض الايات والروايات قياساً محضاً ، قلنا بالتحريم هناك واقتصرنا عليه ، كما مر لما مر ، ولم نقل به هنا لما سبق.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ١ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1384_alrasael-alfeqhia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
