وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحملهما الشيخ على عمرة التمتع ، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت ، ويؤيده (١) الشهرة.
قال في المختلف : أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر الا ابن أبي عقيل ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن ، فتأمل فيه.
أقول : وجه التأمل فيه واضح ، إذ يمكن قلب هذا الدليل عليه ، بأن يقال لنا : ان هذه أحكام شرعية متلقاة عن الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه وقد أجمعت الإمامية كلهم من غير استثناء منهم على جواز العمرة في كل سنة ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن وخروجاً عن خلاف ابن أبي عقيل ، بل هذا أولى من الأول ، لأن فيه خلافاً بخلاف هذا.
ثم قال : وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ، ينافيه بعض الاخبار في الجملة.
أقول : لا بعد فيه بعد ما دل عليه الدليل. وأما أنه ينافيه بعض الاخبار فدليله وهو بعض الاخبار أيضاً ينافيه ، فكيف يصح الأخذ بهذا دون ذاك من غير مرجح وأما أنه لا بد من تأويله تخلصاً عن التناقض بين الأدلة ، فكذا لا بد من تأويل غيره لذلك. وأما أنه نادر ، فلا يضره ندوره ، إذ الذاهب الى مذهب إنما يسأل عن دلالته وحجته القائدة إليه لا عمن وافقه أو خالفه عليه.
ثم قال رحمهالله : والعشر ضعيف يرده الاعتبار والاخبار.
أقول : لعل مراده بالاعتبار ما سبق من أن العمرة مشروعة ، فلا اختصاص لها بوقت دون آخر وبالاخبار ما سبق أيضاً من صحيحة ابن عمار ، وقول سيد الأبرار ولا يخفى أنهما كما يردان دليل اشتراط العشر ، كذا يردان دليل اشتراط الشهر ، الا أن يراد بالأخبار أخبار اشتراط الشهر ، ولكنه يخدشه اعتبار الاعتبار معه ، فتأمل.
ثم قال : والشهر لا يخلو عن قوة ، وعدم التحديد محتمل ، مثل ما روى
__________________
(١) في المصدر : ويؤيد الشهر.