أقول : كل من قال بوجوب إتمام كفاية باقي الأصناف عليه عليهالسلام وان الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، فلا يجوز له أن يصرفه في غيرهم ما دام فيهم محتاج.
ومن لم يقل بذلك أو قال بسقوط فرضه بالكلية ، أو بسقوط حقه عليهالسلام خاصة ، أو بثبوته وعدم وجوب الإتمام عليه ، فله أن يصرفه في غيرهم وان كان فيهم محتاج إذ لا دليل حينئذ على وجوب صرفه فيهم ، بل ولا على استحبابه أيضاً ، بل ربما كان الواجب صرفه في غيرهم إذا كان ذلك الغير أشد منهم حاجة ، وكان من أهل الفقه والصلاح والسداد ولم يكن فيهم عارف بحقه عليهالسلام ، أو كان ولم يكن من أهل الصلاح ، أو كان ولم يكن بتلك المرتبة من الحاجة ، فرب عبد حبشي خبر من سيد قرشي.
ثم ان المجتهد وان لم يكن عدلا إذا رجح في نظره ثبوت حقه عليهالسلام وانه لا ضرر عليه في صرفه في فقراء الشيعة من أهل الاضطرار والتقوى وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، وكان المال في معرض التلف مع التأخير ، يكون في دفعه إليهم محسناً محضاً ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ، فمن أين يلحقه الضمان والحال هذه؟
ولم يدل دليل على وجوب كونه عدلا منصوباً من قبله عليهالسلام ، وخاصة إذا كان حقه عليهالسلام في ذمة هذا المجتهد وأراد تبرئتها منه ، فلا عليه أن يدفعه إليهم من غير اذن الحاكم ، فان القدر الضروري المحتاج إليه في هذه المسألة هو العلم بحقيقتها وصورتها ثم العمل بمقتضاه.
وأما ملكة العدالة فشرط في جواز العمل بقوله لا في صحة عمله ، فإذا اجتهد في مسألة وعلم حكمها وجب عليه العمل بمقتضاه ، ولا يجوز له الرجوع فيها الى الغير.
بل ظاهر كلام المفيد في المسائل الغربة يفيد جواز تولي المالك ذلك بنفسه