الصفحه ٣٧١ :
[
التحقيق في أخبار المسألة سنداً ومتناً ]
أبو بكر
الحضرمي مشترك بين محمد بن شريح وعبد الله بن محمد
الصفحه ١١٣ : يجب عليهم فيه الخمس.
روى سالم بن
مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رجل وأنا حاضر : حلل لي
الصفحه ٤٤٩ : الاستبصار اذا دفع الى غيرهم في زمان الضلالة.
وفي صحيحة أبي
أسامة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت
الصفحه ١٦ :
أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرة تنصب يدلك اليسرى
وتعد
الصفحه ٣٧٥ :
قرائن بها يقطع المشتركة ، ويتعين أن المراد بابن مسكان في أمثال هذا السند هو عبد
الله لا غير ، لان عمران
الصفحه ١٠٢ : راشد والريان بن الصلت وعبد الله بن بكير وعلي ابن مهزيار وغيرهم أدلة قوية على
وجوب الخمس في الأرباح
الصفحه ٣٥٧ : الفاضل
المذكور قدسسره في مشيخة التهذيب بعد نقل طرق الشيخ الى أحمد بن أبي
عبد الله البرقي : الطريق فيها
الصفحه ١٨ :
وقد روي ذلك عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت ،
فقل
الصفحه ٣٨٠ :
لا تدل دلالة
صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف ، لان قوله عليهالسلام « فليس له أن يأخذ منه
الصفحه ٧٥ : يتوجه عليه ما قيل من أن الاستعمال كما يوجد في الحقيقة كذا يوجد مع
المجاز ، فلا دلالة له على أحدهما
الصفحه ١٠٧ : له : ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ،
وقد علمت أن لك فيها حقاً ، قال : فلم أحللنا إذاً
الصفحه ١٥٢ : الإيضاح حيث جعله حجة له ولابن
إدريس ، وهما لا يعملان بخبر الواحد الصحيح الوارد في طريقنا ، فكيف بالخبر
الصفحه ٣٧٧ : خضر بن عمرو النخعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : ان
الصفحه ٦٥ : ذلك ، كما هو
المعمول والمتداول بينهم الان أيضاً ، فتأمل.
فائدة
قال سيدنا
الداماد قدس الله روحه في
الصفحه ١١٩ : .
وبالجملة كل من
كانت له ملكة الاجتهاد وان لم تكن له ملكة العدالة ، إذا رجح في نظره ثبوت حقه عليهالسلام