الصفحه ٥٨ : رحمهالله في الأوسط : عمرو بن شمر ، قرين شمر بن يزيد ، أبو عبد
الله الجعفي الكوفي ، يقال روى عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩ :
الثانية (١).
ومنها : ما روي
في الصحيح أيضاً عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في
الصفحه ١٦٧ : ، صريح في خلافه. ويدل
على أن هذا المرتضع يجوز له النكاح في أولاد اخوة المرتضع الاخر ، فهذا الحديث
مادة
الصفحه ٥٦ : روى فيه
أيضاً عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : كان
الصفحه ١٠٤ : نجعل لأحد منكم في حل (٢).
فلو كان لمن
قبله الولاية في تحليله وقد أحله لهم لما صح له عليهالسلام أن
الصفحه ٨٢ :
والله الموفق والمعين.
الفصل
الأول
[
إثبات وجوب الخمس في هذا الزمان مطلقا ]
قال صاحب
مفاتيح
الصفحه ٥٣٦ :
الامامة والعصمة ، والقول بأنه عليهالسلام حثهم عليه مهما أمكن خلاف الظاهر ، بل ليس له عين ولا
أثر في هذا
الصفحه ٩١ : في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (١).
أقول : ويؤيده
صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله
الصفحه ١٥ : صحيحة محمد بن سنان.
ولما روى محمد
بن بابويه رحمة الله عليه في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن
الصفحه ٣٢٩ : غير
معلوم.
فقول صاحب
المدارك ، ومثله صاحب الذخيرة والعبارة له : عن محمد بن مسلم في الصحيح ، قال
الصفحه ٣٩١ :
الشيخ الجليل النجاشي (١) ، ولكنه رحمهالله لما وقع نظره الدقيق ما في ترجمة حذيفة بن منصور من سو
الصفحه ٢٢٥ : فيها أنها تركد ساعة من قبل أن تزول ولا يكون لها يوم
الجمعة ركود.
روي عن حريز بن
عبد الله أنه قال
الصفحه ٤٠١ : في ذمته فلصاحب الحق أن يأخذه من ماله إذا ظفر له بمال لا يكون أمانة
، بعد أن يقول الكلمات السالفة
الصفحه ٥١٣ : قال : فرض الله على الناس من الجمعة الى الجمعة خمساً
وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة
الصفحه ٥٤٢ : تقدمه ، ثم عدل عنها لما عرض له من الشك ، ولذلك قال في شرحه على اللمعة
: ولو لا دعواهم الإجماع على عدم