الصفحه ٢٦٠ : في الفضيلة مما لا محل له ، بل هو مما
يدل على سوء فهمه ، أو عدم اذعانه بما قال الامام عليهالسلام
الصفحه ٢٦٧ : ابن أبي
عقيل : يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر سبعاً أو خمساً ،
وأدناه ثلاث في
الصفحه ٩ :
الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تدعو في الوتر على العدو ، وان شئت سميتهم
الصفحه ٣٥٤ : على صحته وحجته العائدة اليه ، لا عمن وافقه أو خالفه
عليه. فها أنا ذا نشرع في المقصود بعون الله الملك
الصفحه ٣٨٦ : يجوز له الاخذ منه
أم لا؟ قيل : لا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة وادعي عليه الإجماع.
ويدل عليه
الصفحه ٣٩٤ :
في صورة عدم البينة ، وأما مع وجودها فلا فائدة لها ، شرط الحالف سقوط
البينة أم لا.
وأما أن
الصفحه ٥٧ :
لكن العلم بذلك
مشكل ، فان الرجال والنساء يتفاوتون في ذلك تفاوتاً كثيراً جداً ، فان بعض الناس
الصفحه ٥١٩ :
أخرى ( وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ ) (١) وفي أخرى ( وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
الصفحه ٣٢٣ :
فالموافقة له في فتواه تقليد لا يسوغ.
مع أن المذكور
في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٨٥ : الاحتياط
، فلا محل له فيما سألنا عنه ، وانما كان له فيه محل على تقدير احتمال التحريم
واشتباه الامر فيه
الصفحه ٥٠٦ : الله تعالى عنهم لا يحتاجون
في بيان أصل اعتقاد كل رجل رجل من الامامية بارتكاب ذكر زيادة هذا المعنى فيه
الصفحه ٨٧ : والزكاة قهراً.
كما يدل عليه
ما في الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأخذ منه هؤلا
الصفحه ٣٨٢ : قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن
لم يرض فليس من الله في شيء.
وأما إذا أنكر
المال
الصفحه ٣٩٠ : ء ، ولا خيانة ولا بعد
فيه كثيراً.
ثم قال نور
الله مرقده : ولرواية أبي العباس البقباق ـ كأنه صحيحة ، ولا
الصفحه ٧١ : له الفضل كذلك [ يلزمه ] (١) النقصان (٢).
وقال في
الثانية : ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته : سهم