الصفحه ٢٢٦ : .
______________________________________________________
وعليها (
عليهما خ ) فتوى الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن أبي عقيل ، وسلار ،
والمتأخر.
إلا أن المرتضى
خالف
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، الاّ ان يكون صاحب الدين
هو الذي يؤخّره (١).
وعليه فتوى
الشيخ في
الصفحه ٢٥٢ : (١).
فحمله الشيخان
وابنا بابويه ، على جواز التقديم على وجه القرض ، بمعنى أنه لو
حال الحول ، وهما (٢) باقيان
الصفحه ٢٦٤ : .
______________________________________________________
« قال دام ظله »
: ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني.
القوم إشارة
إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر
الصفحه ٢٧٥ : الشيخ ، ويقويه طريقة الاحتياط.
وكيفية نية
القربة ، أن ينوي أنه يصوم غدا متقربا إلى الله ، ولا يحتاج
الصفحه ٢٨٨ : انتبه ثم
نام ثانيا فعليه القضاء ، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال
الشيخان : عليه القضاء والكفارة.
( الخامسة
الصفحه ٣٠٤ : على الولي القضاء
عنه ، لعدم استقراره في ذمة الميت إلا في السفر ، فإن الشيخ ذهب في التهذيب إلى
وجوب
الصفحه ٣١١ : ، الشيخ والشيخة ، ولا يخلو حالهما
من أمور ثلاثة ، ما الطاقة مع عدم المشقة ، أو القدرة مع المشقة ، أو العجز
الصفحه ٣١٢ : الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
،
عن الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر
الصفحه ٣٣٢ :
للأصل ، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (٢) واجبا
عليه التمتع ، فلو أمر بالإفراد ، والحال هذه
الصفحه ٣٤٤ : بالقضاء مخرج.
هذا ذكره الشيخ
في النهاية والتهذيب ، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن جميل
بن دراج ، عن بعض
الصفحه ٣٥٣ : ، فإن أحرم
بالحج ناسيا قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه دم يهريقه ، وهو في رواية إسحاق بن
عمار ، قال : قلت
الصفحه ٣٥٤ : عدو أو مرض
من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر
وقال الشيخ : لا
الصفحه ٣٧٨ : : (
فالأفضل له تعجيل السعي ) يدل على جواز التأخير ساعة أو
ساعتين ، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في
الصفحه ٣٩٠ : توقع.
______________________________________________________
ذكره الشيخ في
الكتابين ، وابن بابويه