وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين
وتعطى حصّتها منه.
ولو اجتمع معها
ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج
سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ.
ويحتمل اختصاصها
بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ.
قوله : « طلّق
واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت
» المستند النصّ ، ولا يتعدّى
الحكم إلى غير مورده.
فلو اشتبهت
المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع.
قوله : « والباقي
بين الأربعةِ بالسويّة » فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين.
وقيل بالقرعة
بين المشتبهات .
والأوّل هو
المشهور
، وبه رواية وعليه الفتوى
، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه.
قوله : « فإن
مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث » وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى.
ولو كان
المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح.
[في الوَلاء]
قوله : « الوَلاء
» هو بفتح الواو ، واصلة
القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث
بغير نسب ولا زوجيّةٍ.
__________________