الصفحه ١٧٤ : مرّةً إلى تمام الحول.
والضابط : أن
يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال التالي بمتلوّه.
وليكن عند
اجتماع
الصفحه ١٩٢ : الظاهر هو
المدّعي ؛ لأنّ التقارن خلاف الظاهر (١).
قوله : « وإيراد
الدعوى بصيغة الجزم » فيما لا يعسر
الصفحه ٢١٢ :
برقبتِها ، وأنّه هل يجوز تسليمها إلى المجنيّ عليه أم لا حتّى يكون هو المعهود؟
بل ولا سبق له تردّد في باب
الصفحه ١٦ : : المستحبّ
للوُضُوء ؛ إذ لا يجوز تقدِيمُها عند غَسْلِهما قَبْلَه للنّجاسَةِ ونحوها.
ويُشْتَرَط
كونُ
الصفحه ٢١ :
» بالجيم والحاء والخاء
، فالأوّل بعد اندِراسِه وانمحاءِ أَثَرِه عن وجه الأرض ، سواء اندَرَسَت عِظامُه
أم لا
الصفحه ٢٣ : . والمرادُ بخَوفِ العطشِ في
الحالِ أو في زمانٍ مُرْتَقَبٍ لا يحصلُ فيه الماءُ عادةً.
قوله : « ومعه
ما
الصفحه ٢٨ : جَمَعَ مع الإمام.
قوله : « الأفضل
في كلّ صلاة » لا خلاف في أنّ لكلّ صلاة وقتَين.
قال الشيخان
وابن أبي
الصفحه ٢٩ : لا تتمّ الصلاةُ فيه تجوزُ الصلاةُ فيه.
قوله : « ولا
بأس بثوب مكفوف به » بأن يُجْعَلَ في رؤوسِ
الصفحه ٣٠ : ، لا أنّها مستَحَبّة ، وإنّما
المستحبّ الأبيض إلا في النعلِ ، فتستحبّ الصفْراءُ.
ص ٧٣ قوله : « وأن
الصفحه ٣١ : سعةِ الوقت.
قوله : « إذا
لم تتعدّ نجاسته » إذا تعدّت على وَجْهٍ لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما
لو
الصفحه ٣٣ :
الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله (١) ، وإن كانت
العبارةُ قاصرةً عن
الصفحه ٤٥ : : « أو السجود على الأعضاء السبعة
» تُسْتَثْنى من ذلك
الجَبْهَةُ ؛ إذ لا يَتحَقّقُ مُسمّى السجُودِ بدونها
الصفحه ٤٧ :
بمثله » المرادُ أنّ كَلّ واحِدٍ من هذه الفُرُوضِ يُمْكِنُ
تَحَقّقُه في بَعْضِ الصلَواتِ لا مطلقاً
الصفحه ٥١ :
قوله : « وَيصوم شهر رمضان على رواية
» (١) لا عَمَلَ عليها.
قوله : « أو
يخفى أذانه »
الأَصَحّ
الصفحه ٦١ : عُرْفِيّةً وإن بَقِي البَدَنُ ، والأصَحّ
أنّه مُحَرّمٌ في الصومِ الواجِبِ لكن لا يُفْسِدُ الصومَ [ و ] لوِ