الصفحه ٢٣١ : . ش.
« ب »
٦ ـ بدائع
الصنائع ( كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ). لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود
الكاساني ، الملقّب
الصفحه ١٢٥ :
[في أولياء العقد]
ص ٢٧٧ قوله : «
لا يزوّج الوصيّ إلا
مَنْ بلغ فاسد العقل » القول بثبوت الوِلاية
الصفحه ١٤٢ : لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر.
والفرق بينها
وبين الشرط من وجهين :
الأوّل : أنّ
الشرط يمكن
الصفحه ٥٣ : (١) ، ومنه سُمّيَتْ بِنْتُ المَخاضِ ، أي مِن شَأنِها أن
تكُونَ حاملاً سواء أُلقِحَتْ أم لا.
قوله : « وبنت
الصفحه ١٠٣ :
كتاب الرهن
ص ٢٢٧ قوله : «
وهل يُشْتَرَطُ الإقباض؟
» لا يُشْتَرَطُ.
قوله : « ولو
شَرَطَه مبيعاً
الصفحه ١٥ :
قوله : « وكذا قال الثلاثة
(١) : في الفَرَسِ والبَقَرةِ
» (٢) بل تُلْحَقُ بما لا نَصّ فيه.
قوله
الصفحه ١٧ : ، لا بالتناوبِ ، بل يُحْكَمُ به
لذي النَّوبَةِ ما لم يعلم انتفاؤه عنه ، فيَنْتَفِي عنهما.
قوله
الصفحه ٣٨ :
قوله : « والبكاء لأُمورِ الدنيا
» احترز بذلك عن البكاءِ
لأُمورِ الآخِرَةِ فإنّه لا يُبْطِلُ
الصفحه ١٥٧ : إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد
، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به.
ص ٣٥٣ قوله
الصفحه ٩٤ : قويّ.
قوله : « وإدراك
الثمرات » ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير
خيار ، والنكاح
الصفحه ٩٨ :
قوله : « وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا
غلطاً » أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع
الصفحه ١١٣ :
كتاب
الإجارة
ص ٢٤٧ قوله : «
وهل تبطل بالموت؟ »
الميّت إن كان هو
المؤجِر لا تبطل بموته ، إلا أن
الصفحه ١٢٨ :
قوله : « لا يصحّ بالمُشْرِكَةِ
» وكذا المجسّمَة
والغالية.
قوله : « أمةً
على حُرّة إلا بإذنها
الصفحه ١٣٠ :
ولو ادّعت كونه
هديّةً فالقول قوله.
قوله : « لو
شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ » في المتعة ، أمّا في
الصفحه ١٤٧ : أهل له.
قوله : « ولا
تتزوّج إلا بإذنه » وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها ، أي لا يزوّجها بأحد
إلا