الصفحه ١٣٣ : بشهرين
» وإن رأت الحيض مرّتين
، أكملتها بشهر.
قوله : « لا
تحيض إلا في خمسة أشهر » أو أربعة ، والضابط
الصفحه ١٣٩ :
قوله : « شقّ الرجل ثوبه بموت ولده
» الأقوى أنّه لا كفّارة
في الجميع وإن حصل الإثم.
قوله : « مَنْ
الصفحه ١٠٠ : » ومعه يبطل البيع.
قوله : « والعُشْر
إن كانت بِكْراً » وكذا أرش البكارَةِ.
ص ٢١٩ قوله : «
ولا تكلّف
الصفحه ١٨٢ : معها
ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج
سهم الزوجيّة عنه
الصفحه ٨٢ : : « فضّ
ثمن الشاة (٣)
على البُرّ
» فَيَفُضّ ثَمَنَ
الشاةِ على البُرّ ويُطْعِم عَشَرَةَ مساكين إن وَفَت
الصفحه ٣٥ : خروجاً من خلافِ البسملةِ ، سواء أتى
بها أم لا.
ص ٨٢ قوله : « وروى : تسع
» (١) التسع بإسقاط التكبير من
الصفحه ٦٦ : : الثمانِيَة
عَشَرَ بَدَلَ البَدَنَةِ.
الرابع : النذر.
الخامس : صَومُ
كَثِيرِ السفَرِ.
السادس : مع
نِيّةِ
الصفحه ٨٠ : على أنّ الدّمَ نُسكٌ ، لا جُبْرانٌ لما فات
في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ ؛ إذ لو كان
الصفحه ٢٣٧ :
٥٢ ـ « كنز العمّال في سنن
الأقوال والأفعال ». لعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهندي ( ٨٨٨
الصفحه ١٢٧ : كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم
، والثاني أقوى.
ص ٢٨٥ قوله
الصفحه ١٨١ : قوله : «
مَن اجتمع له سببان
، وَرِث بهما » لهذه المسألة صُوَر :
الأُولى (٣) : سببان لا
يمنع أحدهما
الصفحه ١٩٥ : الجانبين ، اختصّ بالقبول
الخالي منهما.
واحترز بالدنيويّة
عن الدينيَّة ، فإنّها لا تمنع القبول ؛ لقبول
الصفحه ٦ : إبراهيم القطيفي ، معاصر المحقّق الكركي ( م ٩٤٥ ه ).
٣ ـ المهذّب
البارع ، للشيخ جمال الدين أبي العبّاس
الصفحه ١٥٤ : ) (٢). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط.
[الحالف]
ص ٣٤٨ قوله : «
وفي ( الخلاف )
(٣) : لا
الصفحه ٤٠ : لَفْظٍ مَخْصُوصٍ.
قوله : « فهو
بالخيار في حضور الجمعة » لا فرق في التخْيير بين أهل البلدِ وغَيرهم على