الصفحه ٣٩ : مع احتِرازهِ عن الإيجاز المُخِلّ والتطْوِيلِ المُمِلّ.
قوله : « أن
لا يكون بين الجُمُعَتَينِ أقلّ
الصفحه ٧٠ : طوافِ العمرة.
قوله : « وقيل
: وعشر من ذي الحِجّة » (٣) هذا الخلاف
لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ ، فإن
الصفحه ١٨٦ : : «
لأنّه لا وَفْق بين
نصيبهنّ » المتوافقان : هُما العددان اللّذان يعدّهما عدد ثالث غير
الواحد ، أو اللّذان
الصفحه ٥ : واعتزازاً أنّ
الفقه عماد الدين ، وما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين (١). فهو الطريق الوحيد لمعرفة
الصفحه ١٩٠ : : « وفي
تكفيل المدّعى عليه تردّد » لا يجب التكفيل ؛ لأنّه تعجيلُ عقوبةٍ لم يثبت سببها.
ص ٤٠٧ قوله
الصفحه ١١٧ :
اللفظيّة ، كقوله : لا يُباع ولا يوهَب ولا يُورَث ونحو ذلك.
قوله : « ويُعتَبَرُ
فيه القبض » وكذا القبول
الصفحه ١٢٢ :
قوله : « وفيه وجه آخر ضعيف
» للوصيّ العتق منه بقدر
الثلث الباقي منه بعد الدّيْن مطلقاً ، سواء كانت
الصفحه ١٩١ : ، فإنّ
الغريم لا يحلف معه وإن كان الدّيْن مستوعِباً ، بل الوارث ، فإن امتنع من اليمين
لم يثبت الحقّ ، ولا
الصفحه ٥٥ :
بِنمائِها ، لا بأصلِها ولا بِهما.
قوله : « ويَضْمَنُ
لو نَقَلَها مع وجودِه » الأَصَحُ جَوازُ
الصفحه ١٠٦ : لمال يوفي به الدّيْنَ.
قوله : « أصحّهما
: الجواز » الأقوى صِحّة الضمان بجميع أقسامه ، لكن مع تأجيل
الصفحه ٣٧ : وَجْهٍ
لا يمكن دفعُه كمقابلةِ ملاعبٍ.
قوله : « والفعل
الكثير » المرجعُ في الفعلِ الكثِيرِ إلى العرفِ
الصفحه ١٤٩ :
قوله : قال الشيخ : «
لا يكون إقراراً.
(١) وفيه تردّد
» إن اقتضى الاستعمال
عرفاً عدم الفرق بين نعم
الصفحه ١٥١ :
القول بعوده إلى الجملتين فيلزمه درهم فقط.
ص ٣٤٥ قوله : «
ما لم يستغرق العشرة
» فإن استغرق بطل
الصفحه ٥٠ : بِحَيْثُ لا
يَتَخَلّلُ بينها حُكْمُ الإتمامِ ، ولا يُقِيمُ عَشَرَةً في بَلَدِه مطلقاً أو في
غَيرِه مع
الصفحه ٩٩ : فلا ، وحينئذٍ يبطُلُ الشرط والعقد.
قوله : « كان
له بنسبة ما نَقَدَ لا ما شَرَطَ » الحكم كما مرّ