الصفحه ١٥٦ :
: أنّه لا ينعقد » قويّ.
[في متعلّق النذر]
قوله : « وكان
النذر شكراً » يَتَميّز الشكر عن الزجر في
الصفحه ١٥٨ : مرّات ، فتحلّ
الثالثة ، وهكذا.
قوله : « ولا
عبرة بالندرة » أي لا عبرة بها في الأمرين معاً ، أعني الأكل
الصفحه ١٦٨ : للمشتري
» الأصحّ أنّ الشهادةَ
على العقد لا تُبْطِلُ
__________________
(١) الانتصار ، ص
٤٤٨ ٤٤٩
الصفحه ١٧٠ : النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة
فهي له (١).
قوله : « أن
لا يكون في يد مسلم » أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملّك
الصفحه ١٧٥ : : « لا
يضمن الملتقط في الحول » ما لم يفرّط ، أو ينوِ التملّك ابتداءً من غير تعريف ، فإنّه
يضمَن وإن عاد
الصفحه ١٨٩ : ، فالأصحّ : التوقّف » هذا هو المشهور.
قوله : « لا
تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً » والأقوى : وجوب التفصيل
الصفحه ١٩٨ : ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب
الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شيء.
قوله
الصفحه ١٩٩ : بالزوجيّة ثمَّ أُعتق ، لا بدّ في تحقّق إحصانه من
__________________
(١) بدائع الصنائع ،
ج ٧ ، ص ٣٥
الصفحه ٢٠٣ : كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه
نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.
ص ٤٣٤ قوله : «
وقال الشيخ في
الصفحه ٢٠٤ : المال من دونه » قويّ.
قوله : « وفي
رواية : لا يُقطع » (١) تُحمل الرواية
على ما لو سرق ما لم يحرز عنه
الصفحه ٢١٠ : » (١) عدم القطع قويّ.
قوله : « ويضيّق
عليه » بأن يُطْعَم من الطعام ويُسقى من الشراب ما لا يحتمله
مثله
الصفحه ٢١١ : الجاني لا العاقلة » أو أحد الخمسة المتقدّمة. وهذه الدّية مخفّفة عن دِية
العمد بأمرَين :
أحدهما : في
الصفحه ٢١٣ :
ويجوز كون
اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع.
[في موجبات الضمان]
قوله : « لا
يصحّ ؛ لأنّه إبرا
الصفحه ٢١٤ : الصديق إلا أن
تدعوه ليلاً.
قوله : « ففي
رواية محمد بن قيس » (٢) لا عمل على
الرِّواية ، لكن تفيد اللوث
الصفحه ٢٢٣ : يوجب الكَفّارةَ
والقَضاءَ............................................................. ٦١
مَنْ لا