الصفحه ٦٨ : من سلوكِ الطريقِ.
قوله : « ولو
بذل له الزاد والراحلة » لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به وغيرِه ، ولا
الصفحه ٧٢ :
» قال المرتضى : لا
ينعقد إلا بالتلبِيَةِ (١).
قوله : « وصورتها
: لبّيك »
بمعنى أُقِيمُ
[ أو
الصفحه ٧٤ : خِمارَها إلى أنفها » بشرط أن لا يُصِيبَ وجهَها.
قوله : « ويَحْرُمُ
تَظليلُ المُحْرِمِ سائراً » إنّما
الصفحه ٨٦ : المذكور (١) ، والمستَنَد
ضَعِيفٌ.
ص ١٨٣ قوله : «
لزمه دم شاة
» المرادُ به فيما لا
نصّ في فِديَتِه
الصفحه ٨٨ : .
قوله : « وبما
أحدثوه في أرض الصلح » والمعتبر هنا محلّه لا جَمِيعُ البلدِ ، ولو بنوا في أرض
منْفَرِدَةٍ
الصفحه ١١١ :
كتاب المزارعة والمساقاة
[المزارعة]
ص ٢٤٣ قوله : «
لا تبطل بالموت
» إلا أن يشترطَ على
العامل
الصفحه ١١٦ : ء. والأصحّ أنّه لا شيء
عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلّق
الزوج
الصفحه ١١٨ : لم يكن مالكاً
للمسكن ، فلو كان مستأجِراً أو مستعيراً استحقّ.
وكذا لا يشترط
دوام سكناه ، بل صدق
الصفحه ١٢٠ : بتقدّم
الهادي » وهو العنق.
قوله : « وفي
اشتراط المبادَرة » لا يشترط ، وتحمل على المحاطّة.
قوله
الصفحه ١٣٢ : » (٢) قويّ مع مضيّ
زمان يمكن فيه ذلك.
__________________
(١) أي لا يصحّ
الطلاق.
(٢) تهذيب الأحكام
الصفحه ١٣٤ : قوله : «
وفي الوفاة من حين
يبلغها الخبر » وإن لم تثبت به الوفاة ، لكن لا تتزوّج إلا بعد ثبوتها.
الصفحه ١٤١ : إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة
الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ
الصفحه ١٤٣ : .
قوله : « استخرج
الثلث بالقرعة » وتعتبر القيمة لا العدد.
فإن أمكن
التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب
الصفحه ١٥٣ : .
قوله : « دون
ما لا ينصرف إطلاقه إليه ، كالموجود
» والحيّ والسميع
والبصير وإن نوى بها الحلف ؛ لسقوط
الصفحه ١٥٥ :
والرواية (١) ضعيفة.
قوله : « فحلف
بالأيمان أن لا يمسّها » إن كان قصد الحرام أو أطلق ، فالعمل