الصفحه ٦٢ : مثلَ ذلك لا يجوّز الإفطارَ.
قوله : « ولو
غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض » بل الأولى وُجُوبُ القَضا
الصفحه ٧٣ : » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى
مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ
الصفحه ٧٥ : ءِ.
وأمّا الوقوفُ بمعنى الكونِ بالنِّيّةِ فيجب وُقُوعُه بعد الفجرِ بلا فصل.
قوله : « وأن
لا يجاوز وادِيَ
الصفحه ١١٠ :
وإن فسخ قبل الشروع ، لا شيء له.
وكذا لو فسخ
بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.
نعم
الصفحه ١١٩ :
جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة.
واحترز
بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً
الصفحه ١٢٣ :
قوله : « مَنْ لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته
» ولو تعذّر جاز لبعض
المؤمنين.
[في الموصَى به
الصفحه ١٢٤ :
كتاب
النكاح
[في النكاح الدائم]
ص ٢٧٢ قوله : «
لا تجزئ الترْجمَةُ
مع القدرة » ويجب على مَنْ لا
الصفحه ١٣١ :
[في النفقات]
ص ٣٠٥ قوله : «
من نصيب الحمل على
إحدى الروايتين (١) » لا نفقة لها ، وهي أشهر
الصفحه ١٣٦ :
كتاب
الظّهار
ص ٣٢١ قوله : «
وقيل : يقع
» (١) لا يقع.
قوله : « وفي
صحّته مع الشرط روايتان
الصفحه ١٤٤ :
الحمل » لا ينعتق الحمل بعتق أُمّه إلا مع القصد إلى عتقه على
الخصوص.
قوله : « وأمّا
العوارض : فالعمى
الصفحه ١٤٥ : الولد لاحقاً بها.
قوله : « وفي
رواية إن علم بحَبَلها » (٣) لا عمل عليها.
ص ٣٣٨ قوله : «
وفيه رواية
الصفحه ١٦٤ :
مع الرطوبة.
ص ٣٦٦ قوله : «
ويجوز الاستقاء
بجلود الميتة » لا يجوز.
قوله : « وإن
انبسط فهو ميتة
الصفحه ١٦٦ :
المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ.
[في اللواحق]
ص ٣٦٩ قوله : «
لا يملك المشتري ما
يَقْبِضه بالبيع
الصفحه ١٦٩ :
الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء.
وأمّا لو بارك : فإن كان
الصفحه ١٧١ : لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره.
قوله : « والعين
ألف ذراع » وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا