حتى أخرجه من رجليه ، وقال : إنّي أمرت ببُدني الّتي بعثت أن تقلّد اليوم وتشعر على مكان كذا ، فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث ، وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده ، إلّا انّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ...»(١).
٦ ـ وقال أيضاً : «وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنّه لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم إلّا الجماع ليلة جمع. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح»(٢).
٧ ـ وقال أيضاً : «نعم جاء عن الزهري ما يدل على أنّ الأمر استقرّ على خلاف ما قال ابن عباس ، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه ، وأخرجه البيهقي من طريقه قال : أوّل من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنّة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال : فلمّا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس(٣)»(٤).
٨ ـ وقال أيضاً : «وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماً ، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق»(٥).
٩ ـ وقال أيضاً : «وقال أصحاب الرأي : من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلّد وجب عليه الاحرام»(٦).
______________________
(١) نفس المصدر.
(٢) نفس المصدر.
(٣) سنن البيهقي ٥ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤ فراجع ستجد الدفاع باندفاع عن رأي عائشة.
(٤) فتح الباري ٤ / ٢٩٤.
أخرجه الهميثي في مجمع الزوائد ٣ / ٢٢٧ ط القدسي وقال رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.
(٥) نفس المصدر.
(٦) نفس المصدر.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٣ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1168_mosoa-abdollahebnabbas-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

