ولفجاجة هذا الرأي وسماجة هذا القول تعقبه ابن حجر بقوله : «وفيه قصور شديد ، فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك ، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة :
منهم ابن عمر : رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريح كلاهما عن نافع عن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلّا أنّه لا يلبي(١).
ومنهم قيس بن سعد بن عبادة : أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك(٢).
وروى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن عليّ بن الحسين عن عمر وعليّ أنّهما قالا في الرجل يرسل ببدنته أنّه يمسك عما يمسك عنه المحرم(٣). وهذا منقطع»(٤).
٤ ـ وقال ابن المنذر : «قال عمر وعليّ وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون : من أرسل الهدي وأقام حَرُمَ عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون : لا يصير بذلك محرماً ، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار»(٥) (؟).
٥ ـ وقال ابن حجر : «ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فقدّ قميصه من جيبه
______________________
(١) أنظر المصنف لابن أبي شيبة ٤ ق ١ / ٨٨ ط باكستان ادارة القرآن والعلوم الإسلامية.
(٢) فتح الباري ٤ / ٢٩٤.
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر.
(٥) أنظر فتح الباري ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨ هـ.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٣ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1168_mosoa-abdollahebnabbas-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

