١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ (٣) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ (٤) الْأَرْضَ (٥)؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ (٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا (٧)
فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا (٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (٩)
__________________
الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلاّقيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع ». وانظر : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.
(١) في الوسائل : ـ / « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عن يحيىالحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + / « الحدّاد ».
(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.
(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + / « من ».
(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».
(٦) في « ل ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».
(٧) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».
(٨) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + / « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».
(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلاّ بالسيف ، ح ١٣٣٤٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.