قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ (١) لِلزَّوْجِ ».
وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (٢)
١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ (٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (٤)
١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ (٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه ».
(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبدالله عليهالسلام فرائض عليّ عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.
(٣) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « فقال ».
(٤) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.
(٥) في التهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».
(٦) في « ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».
(٧) في « ل » : ـ / « فهو ».