|
الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ (٢) أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ (٣) الْأَخِ (٤) لِلْأَبِ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِنْ (٥) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ (٦) أَخٍ لِأَبٍ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ (٧) الْأَخِ (٨) لِلْأَبِ. فَإِنْ (٩) تَرَكَ ابْنَةَ (١٠) أَخِيهِ وَابْنَ أُخْتِهِ ، فَلِابْنَةِ أَخِيهِ (١١) الثُّلُثَانِ (١٢) : نَصِيبُ الْأَخِ ، وَلِابْنِ أُخْتِهِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُخْتِ. وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (١٣) ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ (١٤) وَالْأُمِّ (١٥) النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا. فَإِنْ (١٦) تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِابْنِ الْأُخْتِ (١٧) الثُّلُثَانِ (١٨) بَيْنَهُمَا (١٩) ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَبَنِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِبَنِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ |
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت » : « وإن ». (٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ / « ابن ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » : ـ / « ابن ». (٤) في « بح » : « فلابن أخ » بدل « فلابن ابن الأخ ».
(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ». (٦) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : ـ / « ابن ».
(٧) في « ل ، م ، بح ، جد » : ـ / « ابن ». (٨) في « بن » : « أخ ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « م » والمطبوع : « وإن ».
(١٠) في « ل ، م ، جد » : « بنت ». (١١) في « بن » : « الأخ ».
(١٢) في المرآة : « قوله : فلابنة أخيه الثلثان ، هذا إذا كان الأخ والاخت للأب أو للأبوين ، فإن كانا للُامّ فالمال بينهما نصفان ». (١٣) في « ل ، بن ، جد » : « لُامّ وأب ».
(١٤) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « للُامّ ».
(١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « والأب ».
(١٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».
(١٧) في « ق ، بف » : « لابنتي الاختين ».
(١٨) في المرآة : « قوله : ولابن الاخت الثلثان ، كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الاخت النصف ، ويردّ السدسأخماساً ، كما لا يخفى ».
(١٩) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « بينهما ».