قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ؟
قَالَ : « إِنْ مَاتَ كَانَتِ (١) الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ (٢) ، فَإِذَا (٣) انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ ، وَلَمْ يَبْقَ (٤) مِنْهُمْ أَحَدٌ ، كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ (٥) تُرَدُّ (٦) إِلى (٧) مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ (٨) بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذلِكَ مَا بَقُوا ، وَبَقِيَتِ الْغَلَّةُ ».
قُلْتُ : فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ (٩) قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا (١٠) احْتَاجُوا وَلَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَكَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ ، بَاعُوا ». (١١)
١٣٢٢٨ / ٣٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بح » : « كان ».
(٢) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما بينهم » بدل « ما بقي أحد ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « منهم ».
(٣) في الوسائل : « فأمّا إذا » بدل « فإذا ».
(٤) في « ك ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فلم يبق ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٩ : « قوله عليهالسلام : لورثته ، يدلّ على أنّ المراد بالعقب الوارث ، أعمّ من أن يكون ولداً أو غيره. وقوله عليهالسلام : لقرابة الميّت. قال الوالد العلاّمة : أي يرجع إلى قرابة الميّت وقفاً بشرائطه ؛ لأنّ الميّت وقفها وأخرج منها شيئاً ، وجعل الباقي بين الورثة ، فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحتمل جواز البيع على بيع الحصّة ، لكنّها غير معيّنة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة. ويمكن حمل ماورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للهتعالى ، وماورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها ».
(٦) في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « يردّ ».
(٧) في الوسائل : ـ / « إلى ».
(٨) في « ل » : « تقسم ».
(٩) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « من ».
(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « إن ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير من قوله : « قلت : فللورثة من قرابة الميّت » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٥٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٤٤١٢.