عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً؟ قَالَ : « يَجُوزُ ذلك ». (١)
قَالَ (٢) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ (٣) رَجُلاً دَارَهُ حَيَاتَهُ؟
قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ ».
قُلْتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ (٤) ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ (٥) رَجُلاً وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ (٦) شَيْئاً؟
قَالَ : « يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ ». (٧)
١٣٢٢٣ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : « يَجُوزُ (٨) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ، وَلَا يُورِثُوا ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلاً (٩) حَيَاتَهُ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».
__________________
(١) في « جت » : « تجوز ».
(٢) في « ق ، ك ، جت ، بف » : ـ / « قال ».
(٣) في « بن » : « سكّن ».
(٤) في « بف » : « تجوز ».
(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « يسكن ».
(٦) في « ل ، بن » : ـ / « له ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٥٦٤ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٢٤٤١٧ ؛ وص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٤٤٦١ ؛ وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٤٥١٨ ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز ».
(٨) في « ل ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز. وسألته عن الرجل يسكنالرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ».
(٩) في « ق ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « رجلاً ».
![الكافي [ ج ١٣ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1133_kafi-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
