فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَا أَحْسَنَهُ ».
قَالُوا : كَانَ (١) أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ؟
قَالَ (٢) : « نَعَمْ ، ذلِكَ (٣) حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا (٤) فَخَضَبْنَهُ (٥) ». (٦)
١٢٦٦٩ / ٢. عَنْهُ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْوَسِمَةِ؟
فَقَالَ (٨) : « لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ ». (٩)
١٢٦٧٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَمْضَغُ عِلْكاً (١١) ، فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ ، نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي ، فَمَضَغْتُ هذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا » قَالَ (١٢) : « وَكَانَتِ اسْتَرْخَتْ ، فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « م ، ن » والوافي والوسائل : « أكان ». وفي « جت » : « لكان ».
(٢) في « م ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».
(٣) في « بن » : ـ / « ذلك ».
(٤) في الوافي : « جواريه ».
(٥) في « م ، بح ، بف ، جد » : « فخضبته ».
(٦) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤١ ، ح ٥١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ١٥٧٩ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣.
(٧) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(٨) في « ن ، بح ، بف » : « قال ».
(٩) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٢ ، الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨٠.
(١٠) السند معلّق. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(١١) « العِلك ـ بالكسر ـ : صمغ الصنوبر والأرزة والفَستق والسرو والينبوت والبطم ، وهو أجودها ، مسخّن مدرّباهيّ. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٧ ( علك ).
(١٢) في « ن ، بح ، بف ، جت » : ـ / « قال ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ : « يدلّ على أنّ الوسمة يضعف الأسنان ، فما ورد من أنّ الخضاب يشدّ اللثة فمخصوص بالحنّاء ، أو بالأمزجة البلغميّة ، كما هو المجرّب فيهما ، ويدلّ على جواز تشبيك الأسنان بالذهب ».
وقال السيّد العاملي : « الأقرب عدم تحريم اتّخاذ غير الأواني من الذهب والفضّة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل والصفاح في قائم السيف وربط الأسنان بالذهب واتّخاذ الأنف منه ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨١.
(١٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ٥١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ١٥٨١ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤.