قائمة الکتاب
الرجوع إلى منى
البيتوتة
هل يتعدد الفداء بتعدد الليالي أم لا؟
٣٤رمي الجمار الثلاث
سائر أفعال منى
ما يستحب بعد العود إلى مكة من منى
حج الافراد والقران
ما يتعلق بالعمرة
الصد والاحصار
المقدمة
أحكام المصدود
أحكام المحصور
الكفارات
كفارات الصيد
كفارة الطيور وفرخها وبيضها
كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
بقية أحكام كفارات الحيوانات
سائر الكفارات
بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات
ما يتعلق بمكة والحرم وحرم النبي صلى عليه وسلم
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :363
تحمیل
قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى » (١).
وخبر جعفر بن ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٢).
فروع :
أ : صريح الأكثر : أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع المركّب.
ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :
فمنهم من صرّح بأنّ لكلّ ليلة شاة (٣) ، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.
ومنهم من قال ـ بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء ـ : إنّ لكلّ ليلة شاة (٤) ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه (٥).
وهذا محتمل لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.
ومنهم من صرّح باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٥٩ ـ ٨٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٤ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٦.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.
(٣) كما في المفاتيح ١ : ٣٧٧ ، والمدارك ٨ : ٢٢٣.
(٤) كما في المنتهى ٢ : ٧٧٠ ، وكشف اللثام ١ : ٣٧٧.
(٥) الخلاف ٢ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.