الثالثة ، كما في الشرائع والنافع (١)
ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلّي والمختلف (٢) ، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى (٣).
ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل (٤).
وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفّارة إلاّ بالثلاث ، حيث عبّروا بلفظ الجمع في الليالي.
ولا يخفى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن عمّار وعليّ : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم.
ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبيّن ثبتت الثلاث في الثلاث.
ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٧٥ ، المختصر النافع : ٩٦.
(٢) النهاية : ٢٦٦ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣١٠ ، الحلي في السرائر ١ : ٦٠٤ ، المختلف : ٣١٠.
(٣) كالحلّي في السرائر ١ : ٦٠٤ ، والإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف : ٣١٠.
(٤) حكاه عن العماني في المختلف : ٣١٠ ، المقنعة : ٤٢١ ، الهداية : ٦٤ ، المراسم : ١١٥ ، الكافي : ١٩٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٩.